قلت: واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ الترمذي (١) والنسائي (٢).
الثاني: حديث (عائشة):
٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كَانَ رَسُول الله ﷺ يكَبِّرُ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ". أخرجه أبو داود (٣). [صحيح لغيره]
"كان رسول الله ﷺ[٢٩٢ ب] يكبّر في الفطر والأضحى" أي: في صلاتيهما.
"في" الركعة. "الأولى سبع تكبيرات وفي" الركعة "الثانية خمس تكبيرات (٤) سوى تكبيرتي الركوع" وبهما تكون في الأولى ثمان وفي الثانية ستاً.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (٥): إن في إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بحديثه.
الثالث: حديث (كثير بن عبد الله):
٣ - وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: "كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يُكَبِّرُ في العِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ, وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ".