قوله: "بغير أذان ولا إقامة" وأخرجه أبو داود (١) عن ابن عباس بلفظ: (أن رسول الله ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة). قال الحافظ (٢): إسناده صحيح.
وقد اختلف (٣) في أول من أحدث الأذان فيها، فروى ابن أبي شيبة (٤) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب: (إن أولَّ من أحدث أنه معاوية).
ورواه الشافعي (٥) عن الثقة عن الزهري وزاد: (أخذ به الحجّاج حين أمر على المدينة)
وروى ابن المنذر (٦) عن أبي قلابة [٢٩٣ ب]: (أول من أحدثه عبد الله بن الزبير).
قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي".
قلت: وقال (٧): حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب [النّبيَّ] (٨) الله ﷺ وغيرهم: أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. انتهى.
الخامس: حديث (نافع):
٥ - وعن نافع أن ابن عمر ﵄ قال: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ".