Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 56

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل السادس): في صلاة العيدين

قوله: "بغير أذان ولا إقامة" وأخرجه أبو داود (١) عن ابن عباس بلفظ: (أن رسول الله ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة). قال الحافظ (٢): إسناده صحيح.

وقد اختلف (٣) في أول من أحدث الأذان فيها، فروى ابن أبي شيبة (٤) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب: (إن أولَّ من أحدث أنه معاوية).

ورواه الشافعي (٥) عن الثقة عن الزهري وزاد: (أخذ به الحجّاج حين أمر على المدينة)

وروى ابن المنذر (٦) عن أبي قلابة [٢٩٣ ب]: (أول من أحدثه عبد الله بن الزبير).

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي".

قلت: وقال (٧): حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب [النّبيَّ] (٨) الله ﷺ وغيرهم: أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. انتهى.

الخامس: حديث (نافع):

٥ - وعن نافع أن ابن عمر ﵄ قال: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 56 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.