Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 66

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل السادس): في صلاة العيدين
  6. (اجتماع العيد والجمعة)

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (١): في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال.

وقال الخطابي (٢): في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح أن المراد بقوله: "فمن شاء أجزأه عن الجمعة" أي: عن حضور الجمعة، ولا يسقط عنه الظهر. انتهى.

[قلت: وفي "الميزان" (٣) قال ابن المنذر: لا يثبت؛ لأن إياساً مجهول. انتهى.

وأقرَّه الذهبي؛ فإن أبا داود (٤) أخرجه عن إياس بن أبي رملة في رواية أخرى ذكرها ابن الأثير وهي في أبي داود (٥) عن إياس بن أبي رملة رواية عن زيد بن أرقم بنحو رواية أبي هريرة.

فعرفتَ أنه ليس في الباب إلا رواية أبي هريرة (٦) وفيها بقية، ورواية زيد بن أرقم (٧) وفيها إياس بن أبي رملة مجهول، فليس في المسألة ما يعتمد عليه.

ولذا قال أبو محمَّد بن حزم (٨): وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد. ولا يصح أثر بخلافه، ثم ذكر الحديثين وضعّفهما.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 66 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.