Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 65

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل السادس): في صلاة العيدين
  6. (اجتماع العيد والجمعة)

وبحديث أبي هريرة (١) هذا، وقد ضعّفه النووي (٢)، واحتج لأبي حنيفة بأن الأصل الوجوب - أي: للجمعة -.

قلت: لكن بعد حديث (٣) زيد بن أرقم وقوله: (أنه ﷺ رخّص في الجمعة؛) يقدح في ذلك الأصل.

وأما عطاء فاحتج له بحديث بعمل ابن الزبير (٤) الآتي ذكره قريباً، وقول ابن عباس: (أصاب السنة).

قلت: إلاَّ أنَّه لا دليل على أن ابن الزبير لم يصل الظهر؛ لأنَّ غاية ما في حديث عطاء أنه لم يخرج إليهم إلاَّ لصلاة العصر، فيحتمل أنه صلى الظهر في منزله، بل هو الأظهر؛ لأن الترخيص [٢٩٧ ب] في الجمعة لا تسقط الظهر.

ثم في فعل ابن الزبير وإخبار ابن عباس: "أنه السنة" دليل على أن الرخصة في ترك الجمعة عامة للإمام وغيره.

فالحق أنه بالترخيص في الجمعة لا يسقط الظهر؛ لحديث (٥): "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة" وإنما جعل الله الجمعة عوضاً عن الظهر، فإذا رخص في العوض لم يرخص في المعوض عنه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 65 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.