Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 69

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل السادس): في صلاة العيدين
  6. (اجتماع العيد والجمعة)

وفي رواية: "اجْتَمَعَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَيَوْمَ الفِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا في يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى العَصْرَ". أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [صحيح]

تقدم الكلام فيه قريباً.

وقوله: "لم يزد عليهما" يحتمل لم يزد عليهما الجمعة؛ لأنها التي تطلع المخبر على صلاتها، وأما الظهر فلا دليل على أنه لم يصله.

[الرابع] (٣): حديث (أنس):

٤ - وعن أنس ﵁ قال: "كَانَ رَسُولَ الله ﷺ -لاَ يَغْدُو إلى الصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيأْكُلُهُنَّ وِتْرًا". أخرجه البخاري (٤) والترمذي (٥). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 69 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.