قال ابن عون: العواتق (١) ذوات الخدور. [٥٣٨/ أ].
قوله: "فأما الحيّض فيشهدن جماعة المسلمين ويعتزلن مصلاّهم" قال ابن المنير (٢): الحكمة فيه أن في وقوفهن وهن غير مصليات إظهار استهانة بالحال فندب لهن اجتناب ذلك.
قال النووي (٣): والأمر بالمنع للتنزيه لا للتحريم؛ لأنه ليس بمسجد.
قال (٤): وقال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوي الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن، وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور بأن المفسدة في ذلك الزمان [كانت] (٥) مأمونة بخلاف [٣٠٠ ب] اليوم.
ولهذا صح عن عائشة أنها قالت: (لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ...) (٦) الحديث.
قال (٧): ورأى جماعة من السلف أن خروجهن للعيد حق عليهن، منهم (٨): أبو بكر