Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 74

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل السادس): في صلاة العيدين
  6. (اجتماع العيد والجمعة)

قال ابن عون: العواتق (١) ذوات الخدور. [٥٣٨/ أ].

قوله: "فأما الحيّض فيشهدن جماعة المسلمين ويعتزلن مصلاّهم" قال ابن المنير (٢): الحكمة فيه أن في وقوفهن وهن غير مصليات إظهار استهانة بالحال فندب لهن اجتناب ذلك.

قال النووي (٣): والأمر بالمنع للتنزيه لا للتحريم؛ لأنه ليس بمسجد.

قال (٤): وقال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوي الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن، وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور بأن المفسدة في ذلك الزمان [كانت] (٥) مأمونة بخلاف [٣٠٠ ب] اليوم.

ولهذا صح عن عائشة أنها قالت: (لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ...) (٦) الحديث.

قال (٧): ورأى جماعة من السلف أن خروجهن للعيد حق عليهن، منهم (٨): أبو بكر

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 74 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.