Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 75

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. (الفصل السادس): في صلاة العيدين
  6. (اجتماع العيد والجمعة)

وعمر وابن عمر، ومنعه آخرون منهم: عروة (١) والقاسم ومالك (٢)، واختاره أبو حنيفة (٣). انتهى باختصار.

قلت: والحديث دليل لوجوب ذلك على النساء، ودعوى المفسدة لا ترفع أمره ﷺ، وما من عصر من الأعصار إلا وفيه الصالح والطالح، وقد اتفق في عصر النبوة الزنا وشرب الخمر بعد تحريمه، والسرقة.

وكلام عائشة ﵂ مسألة فرضية: أنه ﷺ لو رأى لمنع، وقد أخبر ﷺ بأن النساء يحدثن أموراً كثيرة قبيحة، ولم ينه عن خروجهن إلى المسجد، بل أمر أن يخرجن إليهن تفلات، أي: غير متطيبات. وفي رواية بيان الحكمة في خروج الحيض بقوله: "فأما الحيّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم" (٤).

وفي رواية البخاري (٥): "فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطُهرته" وفي الحديث عدة روايات عند الخمسة.

قوله: "أخرجه الخمسة".

[الثامن] (٦): حديث (ابن عمر):

٨ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "كَانَ رَسولَ الله ﷺ يُخْرِجُ العَنَزَةَ يَوْمَ الفِطْرِ وَيوْمَ الأَضْحَى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 75 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.