الحديث [الثاني عشر] (١): حديث (جابر):
١٢ - وعن جابر ﵁ قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْه, وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ". أخرجه الترمذي (٢). [صحيح]
قوله: "حتى يستهل" في "الجامع" (٣): استهل المولود إذا بكى عند الولادة وصاح.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (٤): هذا حديث قد اضطرب الناس فيه, فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مرفوعاً، ورواه أشعث بن سوَّار وغيره عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فقالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الشافعي والثوري.
وترجم الترمذي (٥) لهذا: باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل، وقدّم باب (٦) الصلاة على الأطفال، وذكر بإسناده حديثاً عن المغيرة بن شعبة وفيه: "والطفل يصلى عليه" وقال: إنه حديث حسن صحيح.