Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 117

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. (الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب
  5. (الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

الحديث [الثاني عشر] (١): حديث (جابر):

١٢ - وعن جابر ﵁ قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْه, وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ". أخرجه الترمذي (٢). [صحيح]

قوله: "حتى يستهل" في "الجامع" (٣): استهل المولود إذا بكى عند الولادة وصاح.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٤): هذا حديث قد اضطرب الناس فيه, فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مرفوعاً، ورواه أشعث بن سوَّار وغيره عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فقالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الشافعي والثوري.

وترجم الترمذي (٥) لهذا: باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل، وقدّم باب (٦) الصلاة على الأطفال، وذكر بإسناده حديثاً عن المغيرة بن شعبة وفيه: "والطفل يصلى عليه" وقال: إنه حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 117 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.