ثم قال (١): والعمل عليه عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق. انتهى كلامه.
وعن عائشة ﵂ قالت: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثمانِيةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. أخرجه أبو داود (٢).
[الثالث عشر] (٣): حديث (نافع بن أبي غالب):
١٣ - وعن نافع بن أبي غالب قال: صَلَّى أَنَسٌ ﵁ عَلَى جَنَازَةِ رُجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فكبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَصَلّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، وَكَبَّرَ أرْبَعاً، فَقِيلَ لَهُ: أهكَذَا كانَ رَسولُ الله ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ. أخرجه أبو داود (٤) والترمذي (٥). [صحيح]
قوله: "فقام عند عجيزتها" لفظ الترمذي (٦): "فقام وسط السرير" وهو بمعنى حديث أبي داود.
وفي "سنن أبي داود" (٧): (قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة [٣٢٢ ب] عند عجيزتها، فحدثوني: أنه إنما كان لأنها لم تكن النعوش، فكان الإِمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم). انتهى.