Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 126

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. (الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب
  5. (الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

وأجيب عن حديث أبي هريرة أنه قال فيه أحمد بن حنبل (١): أنه لا يثبت، ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة (٢) وليس بشيء مما انفرد به.

وصحح أحمد أن السنة: الصلاة على الجنازة في المسجد. وقال بذلك الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله ﷺ صلى على أبي بكر وعمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير.

وأجيب عن حديث النجاشي بأنه ليس في صلاته ﷺ على الجنائز في موضع، ولا صلاة العيد في موضع، دليل على أن صلاة الجنازة وصلاة العيد لا تجوز إلا في ذلك الموضع، وكل فعل ما نهى عنه الله ﷿ , [٣٢٦ ب] ولا رسوله مباح فعله، فكيف بما فعله ﷺ؟

وعقد البخاري (٣) له باباً فقال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وذكر أدلة ذلك.

قوله: "أخرجه الستة إلا البخاري".

وعن ابن عمر ﵄ قال: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ ﵁ في المَسْجِدِ. أخرجه مالك (٤).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 126 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.