Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 128

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. (الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب
  5. (الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

قوله: "تقم" (١) بفتح المثناة الفوقية وضم القاف أي: تجمع القمامة وهي الكناسة. وفي رواية: "كانت تلتقط الخزق والعيدان من المسجد وهما من القمامة".

قوله: "فصلى عليها" فيه مشروعية الصلاة على القبر.

قال ابن المنذر (٢): أنه قال بمشروعيتها الجمهور، ومنعه النخعي (٣) ومالك (٤) وأبو حنيفة (٥) وعنهم: إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا، واحتجوا بقوله في الحديث: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة, وإن الله ينوّرها عليهم بصلاتي" بأن ذلك من خصائصه ﷺ.

وردَّ (٦): بأن الحديث في بعض طرقه: "فصففنا خلفه وكبر عليه أربعاً".

قال ابن حبان (٧): في ترك إنكاره على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي وقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة.

قلت: وفيه أنه لو كان من خصائصه لأبانه لهم ذلك، وليس في قوله ﷺ: "ينورها عليهم بصلاتي" ما يدل على أنه يختص به، ولا على أنها لا تنوّر بصلاة غيره، إذ هو من مفهوم الإضافة وهو كمفهوم الصفة فيه الخلاف.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 128 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.