Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 143

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. (الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب
  5. (الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

١ - عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". أخرجه الستة (١). [صحيح]

ترجم له البخاري (٢): باب إذا دخل أحدكم المسجد.

قوله: "فليركع" أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادته الكل (٣).

قوله: "ركعتين" هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله.

والصحيح اعتباره، فلا يأتي هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى (٤) على أن الأمر في ذلك الندب، ونقل ابن بطال (٥) عن أهل الظاهر الوجوب، والذي (٦) صرّح به [٥٥٢/ أ] ابن حزم (٧) عدمه.

قال الطحاوي (٨): الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخلٍ فيها.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 143 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.