Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 144

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. (الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب
  5. (الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

قال الحافظ ابن حجر (١): هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين.

فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح [٣٣٤ ب] عند الشافعية (٢)، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية (٣) والمالكية (٤). انتهى.

قلت: تقرر في الأصول أن الأمر لجلب المصالح والنهي لدفع المفاسد ودفعها أهم (٥) من جلب المصالح، فالأرجح قول الحنفية.

قوله: "قبل أن يجلس" صرّح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر؛ لما رواه ابن حبان في صحيحه (٦) من حديث أبي ذر: "أنه دخل المسجد فقال له النَّبيُّ ﷺ "أركلعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: "قم فاركعهما" وترجم له ابن حبان (٧) أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.

قلت: يحتمل أنه لم يكن أبو ذر عرف بمشروعيتهما، فلا يستدل به على من جلس عالماً به.

قوله: "أخرجه الستة".

الثاني: حديث (كعب بن مالك)

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 144 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.