Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 231

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. الإمساك عن المفطرات

ويدل له ما ذكره في "فتح الباري" (١) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: "نهى النبي ﷺ عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه" (٢).

قال ابن حجر (٣): إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، ويأتي الحديث قريباً.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي".

الخامس: حديث أنس:

٥ - وعن أنس ﵁ قال: مَا كُنَّا نَدَعُ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلاَّ لِكَرَاهَةِ الجهْدِ. أخرجه البخاري (٤) وأبو داود (٥). [صحيح]

قوله: "إلاَّ لكراهة الجهد" أي: المشقة وكلام أنس وقع جواباً لسؤالِ ثابت البناني قال لأنس: "أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا. إلاَّ من أجل الضعف".

وزاد شبابة: حدثنا شعبة على عهد النبي ﷺ، انتهى كلام البخاري (٦) [٢٦ ب].

وقوله: "وزاد شبابة" مشعر بأنَّه زاد ما يؤكد رفعه.

قوله: "أخرجه البخاري وأبو داود".

السادس: حديث ابن أبي ليلى:

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 231 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.