Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 241

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. القبلة والمباشرة

فعرف ﷺ أنَّ الشيخ لا تفضي به المباشرة إلى الجماع فرخَّص له؛ لأنَّ المباشرةَ لا تكون ذريعة إلى الجماع، بخلاف الشاب فقد لا يملك نفسه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وسكت عليه هو (١) والمنذري (٢)، وقال الحافظ ابن حجر (٣): إنَّ فيه ضعفاء. قال: وقد روى مسلم (٤) عن عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النَّبي ﷺ: "أنَّه سأله: أيقبل وهو صائم؟ فقال: "سل هذه" - يعني: أم سلمة - فأخبرته أنَّه ﷺ يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: "أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له".

فدل على أنَّ الشيخ والشاب سواء؛ لأنَّ عمر (٥) حينئذٍ كان شاباً لعله كان أول ما بلغ، وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص.

الحديث الرابع: حديث نافع:

٤ - وعن نافع: أّنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ ﵄: "كَانَ يَنْهَى عَنِ القُبْلَة المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم". أخرجه مالك (٦). [موقوف صحيح]

قوله: "كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم"، كأنَّه لم يبلغ ابن عمر ترخيصه ﷺ في ذلك، أو نهى عنه مخافة الوقوع (٧) في المحضور، أو نهى عنهما [٢٩ ب].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 241 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.