قوله: "أخرجه مالك".
المفطر ناسياً
منه حديث واحد حديث أبي هريرة:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ". أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح]
قوله: "من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه" فإنَّ أكله وشربه ناسياً لا يفطره، بل هو كما قال ﷺ: "فإنَّما أَطعمه الله وَسَقَاه" أي: أراد [مواخرة] (٢) ذلك فحصل له النسيان، وبعدم فطره قال الشافعي (٣) وأحمد (٤) وأبو حنيفة (٥) والأكثر، وقال مالك (٦): يفسد صومه، ويجب عليه القضاء.
قلت: وهو خلاف النص، وبوب له البخاري (٧): باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً.
قال في "الفتح" (٨): هل يقضي أو لا؟ وهي مسألةُ خلافٍ مشهورة.