قوله: أخرجه مالك".
الثالث: حديث أبي قتادة:
٣ - وعن أبي قتادة ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى الله تَعَالى أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" (١). [صحيح]
قوله: "إني أحتسبُ على الله أن يكفر السنة التي [قبله] (٢) والسنة التي بعده". قالوا: تكفير المتأخرة قبل حصول ذنوبها أريد به هدايته إلى أن لا يأتي بالسيئات، أو إلى أنه إذا أتى بسيئة كفرت.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (٣): حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد استحب أهل العلم صيام عرفة إلاَّ بعرفة. انتهى.
أيام الأسبوع
أي: استحباب صوم ما نص عليها منها.
الأول: حديث عائشة:
١ - عن عائشة ﵂ قالت: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَحَرَّى صِيامَ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيْسِ". أخرجه الترمذي (٤) والنسائي (٥). [صحيح]