الأيام التي يحرم صومها
عبارة ابن الأثير (١): [الأيام التي يكره صومها، وعدها العيدين، وأيام التشريق ويوم الشك] (٢).
الحديث الأول: عن أبي سعيد:
١ - عن أبي سعيد ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَومِ النَّحْرِ". أخرجه الخمسة (٣) إلا النسائي، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]
قوله: "لا يصلح الصيام في يومين". وإذا لم يصلح فلا يحل؛ لأنَّ الصالح شرعاً هو المأذون [٣٩ ب] فيه لا المنهي عنه، وعدم الصلاحية تستلزم النهي وبيَّنهما بقوله: "يوم الفطر" قد صار كالعلم لأول يوم من شوال، كما أنَّ يوم النحر للعاشر من ذي الحجة، ويأتي بيان وجه عدم الصلاحية.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي وهذا لفظ مسلم".
الثاني: حديث عقبة بن عامر:
٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: "يَوْمُ عَرَفَةَ, وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".