Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 269

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. الأيام التي يحرم صومها

الأيام التي يحرم صومها

عبارة ابن الأثير (١): [الأيام التي يكره صومها، وعدها العيدين، وأيام التشريق ويوم الشك] (٢).

الحديث الأول: عن أبي سعيد:

١ - عن أبي سعيد ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَومِ النَّحْرِ". أخرجه الخمسة (٣) إلا النسائي، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]

قوله: "لا يصلح الصيام في يومين". وإذا لم يصلح فلا يحل؛ لأنَّ الصالح شرعاً هو المأذون [٣٩ ب] فيه لا المنهي عنه، وعدم الصلاحية تستلزم النهي وبيَّنهما بقوله: "يوم الفطر" قد صار كالعلم لأول يوم من شوال، كما أنَّ يوم النحر للعاشر من ذي الحجة، ويأتي بيان وجه عدم الصلاحية.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي وهذا لفظ مسلم".

الثاني: حديث عقبة بن عامر:

٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: "يَوْمُ عَرَفَةَ, وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 269 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.