Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 276

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. الأيام التي يحرم صومها

فأمَّا تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي (١)، وابن حبان (٢)، والحاكم (٣)، والطحاوي (٤)، وابن عبد البر (٥)، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر منهم عبد الرحمن بن مهدي، وأبو زرعة الرازي، والإمام أحمد، والأثرم، وقال: أحمد لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه، ورده لحديث: "لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين".

ومفهومه: جواز التقدم بأكثر من يومين.

قلت: هذا مفهوم لا يقاوم النهي المنطوق، ولا يرد به، ثم قال ابن رجب: وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه، يشير إلى أحاديث صيام النبي ﷺ شعبان كله ووصله [٤٢ ب] برمضان ونهيه عن التقدم لرمضان بيوم أو يومين، فصار الحديث حينئذٍ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة.

قلت: هذا من تعارض الفعل والقول، والقول أرجح، إِذْ الفعل يحتمل الخصوصية، وقال: قال الطحاوي: هو منسوخ.

وحكى الإجماع على ترك العمل به وأخذ به آخرون منهم الشافعي (٦) وأصحابه، ونهوا عن ابتداء التطوع بالصوم بعد نصف لمن ليس له عادة. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 276 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.