قلت: وقال الترمذي (١): إِنَّه حسن صحيح، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم بحيال شهر رمضان، انتهى.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: كان عليه أن يقول: وصححه كما تقدم له مراراً.
السابع: حديث أبي هريرة:
٧ - وعنه ﵁ قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْمَاً فَلْيَصُمْهُ". أخرجه الخمسة (٢). [صحيح]
قوله: "لا يتقدّمنَّ أحدكم رمضان بصوم يومٍ أو يومين". فيه دليل على أنَّه لا يصام يوم الشك؛ لأنَّه ليس من رمضان.
"إلاَّ أن يكون" أي: الصائم. "رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه". كأن تكون عادته صيام الإثنين فاتفق أنَّه كان قبل رمضان بيومٍ أو يومين، فلا بأس بصيامه.
[قوله] (٣): "أخرجه الخمسة".
الثامن: حديث أبي هريرة:
٨ - وعنه أيضاً ﵁ قال: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ". أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف]