Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 306

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه
  4. تعجيل الفطر

وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم يرَ الشافعي (١) بالسواك بأساً أول النهار وآخره وكره أحمد (٢) وإسحاق السواك آخر النهار. انتهى.

التاسع: حديث ابن عمر:

٩ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: يَسْتَاكَ الصَّائِمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ. أخرجه البخاري (٣) في ترجمة.

قوله: "أول النهار وآخره" فيه تأييد لما سلف من إطلاق استياكه ﷺ في جميع يومه.

قوله: "أخرجه البخاري ترجمة" (٤) لم أجده فيه.

العاشر: حديث أبي هريرة:

١٠ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". أخرجه البخاري (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧). [صحيح]

قوله: "من لم يدع قول الزور والعمل به". ترجم له البخاري (٨) بلفظ هذا.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 306 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.