وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم يرَ الشافعي (١) بالسواك بأساً أول النهار وآخره وكره أحمد (٢) وإسحاق السواك آخر النهار. انتهى.
التاسع: حديث ابن عمر:
٩ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: يَسْتَاكَ الصَّائِمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ. أخرجه البخاري (٣) في ترجمة.
قوله: "أول النهار وآخره" فيه تأييد لما سلف من إطلاق استياكه ﷺ في جميع يومه.
قوله: "أخرجه البخاري ترجمة" (٤) لم أجده فيه.
العاشر: حديث أبي هريرة:
١٠ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". أخرجه البخاري (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧). [صحيح]
قوله: "من لم يدع قول الزور والعمل به". ترجم له البخاري (٨) بلفظ هذا.