Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 316

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

وقد أجاب من رأى الصيام في السفر في الفرض عن أدلة من أوجب الإفطار.

أمَّا الآية فقالوا: التقدير، فمن كان على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أُخر، وأمَّا حديث (١): "أولئك العصاة". فلأنَّهم خالفوا أمره ﷺ، فإنَّه قال: "إنكم تصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم" (٢). فكانت عزيمة، فنسب من صام إلى العصيان لمخالفة أمره أفاد الحافظ ابن حجر (٣).

وحديث: "ليس من البر الصيام في السفر" محمول على من شق عليه، وقال ابن دقيق العيد (٤): إنَّ كراهة الصوم في السفر محمولة على من جهده الصوم وشق عليه [٥٧ ب] أو يؤدي إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب.

وحمل الشافعي (٥) نفي البر في الحديث على من أبى قبول الرخصة.

وقال الطحاوي (٦): المراد بالبر هنا: البر الكامل الذي هو أعلى مراتب البر، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون براً (٧).

قلت: ولا يخفى ضعف الردِّ، فالتقدير في الآية خلاف الظاهر منها.

قوله: "أخرجه مسلم والترمذي".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 316 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.