Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 319

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

به لنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان، وأمَّا السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات، وتعيين المحتملات كما في حديث الباب، [وقال ابن التين] (١): هذه القصة تشعر بأنَّ من اتفق له مثل ما اتفق لهذا الرجل أنَّه [٥٨ ب] يساويه في الحكم. وأما من سَلِم من ذلك ونحوه، فهو في جواز الصوم على أصله.

قوله: وفي رواية: "لَيْسَ مِنْ البِّرِّ الصَّوْمُ فِي السَفَرِ". أخرجه الخمسة (٢) إلا الترمذي.

قوله: وفي رواية: "ليس من البر الصوم في السفر".

هي: بمعنى الأولى وتمامه في "سنن النسائي" (٣): "وعليكم برخصة الله التي رخصها لكم فاقبلوها".

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ الترمذي".

الرابعة: حديث عائشة:

٤ - وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سَأَلَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ ﵁ رَسُولَ الله ﷺ: عَنْ الصَّومِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ كَثِيْرَ الصِيَامِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 319 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.