به لنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان، وأمَّا السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات، وتعيين المحتملات كما في حديث الباب، [وقال ابن التين] (١): هذه القصة تشعر بأنَّ من اتفق له مثل ما اتفق لهذا الرجل أنَّه [٥٨ ب] يساويه في الحكم. وأما من سَلِم من ذلك ونحوه، فهو في جواز الصوم على أصله.
قوله: وفي رواية: "لَيْسَ مِنْ البِّرِّ الصَّوْمُ فِي السَفَرِ". أخرجه الخمسة (٢) إلا الترمذي.
قوله: وفي رواية: "ليس من البر الصوم في السفر".
هي: بمعنى الأولى وتمامه في "سنن النسائي" (٣): "وعليكم برخصة الله التي رخصها لكم فاقبلوها".
قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ الترمذي".
الرابعة: حديث عائشة:
٤ - وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سَأَلَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ ﵁ رَسُولَ الله ﷺ: عَنْ الصَّومِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ كَثِيْرَ الصِيَامِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".