Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 320

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

أخرجه الستة (١). [صحيح]

قوله: "وكان كثير الصيام" أي: تطوعاً، ويدخل فيه الفرض.

قوله ﷺ: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".

دلَّ على أنَّه حيث لا يشق عليه الصوم في السفر أنه يصوم، ولم يبين ﷺ له الأفضل منهما، وظاهره العموم في صيام الفرض، والنفل، ومن منع الفرض في السفر قال: خصته الآية.

قوله: أخرجه الستة".

الخامس: حديث أنس:

٥ - وعن أنس ﵁ قال: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا المُفْطِرُ، فَلَا الصَّائِم يَعِيْبُ عَلى المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ يَعِيْبُ عَلَى الصَّائِمِ". أخرجه الثلاثة (٢) وأبو داود (٣). [صحيح]

قوله: "فمنَّا الصائم، ومنَّا المفطر". وهو مبني على علمه ﷺ بذلك، ليكون من التغرير على الأمرين.

"فلا الصائم يعيب على المفطر، ولا المفطر يعيب على الصائم".

فدل على جواز الأمرين، ولم يبين هذا السفر: هل قبل الفتح أو بعده؟ لأنَّه ذهب جماعة إلى أنَّ فطره ﷺ عام الفتح، وأمره الناس بالإفطار ناسخ لجواز الصوم في السفر (٤).

قوله: "أخرجه الثلاثة وأبو داود".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 320 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.