أخرجه الستة (١). [صحيح]
قوله: "وكان كثير الصيام" أي: تطوعاً، ويدخل فيه الفرض.
قوله ﷺ: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".
دلَّ على أنَّه حيث لا يشق عليه الصوم في السفر أنه يصوم، ولم يبين ﷺ له الأفضل منهما، وظاهره العموم في صيام الفرض، والنفل، ومن منع الفرض في السفر قال: خصته الآية.
قوله: أخرجه الستة".
الخامس: حديث أنس:
٥ - وعن أنس ﵁ قال: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا المُفْطِرُ، فَلَا الصَّائِم يَعِيْبُ عَلى المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ يَعِيْبُ عَلَى الصَّائِمِ". أخرجه الثلاثة (٢) وأبو داود (٣). [صحيح]
قوله: "فمنَّا الصائم، ومنَّا المفطر". وهو مبني على علمه ﷺ بذلك، ليكون من التغرير على الأمرين.
"فلا الصائم يعيب على المفطر، ولا المفطر يعيب على الصائم".
فدل على جواز الأمرين، ولم يبين هذا السفر: هل قبل الفتح أو بعده؟ لأنَّه ذهب جماعة إلى أنَّ فطره ﷺ عام الفتح، وأمره الناس بالإفطار ناسخ لجواز الصوم في السفر (٤).
قوله: "أخرجه الثلاثة وأبو داود".