Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 321

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

السادس: حديث أبي الدرداء:

٦ - وعن أبي الدرداء ﵁ قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ الله ﷺ، وَابْنُ رَوَاحَةَ ﵁. أخرجه الشيخان (١) وأبو داود (٢). [صحيح]

قوله: ["في بعض أسفاره"]، (٣) في رواية مسلم (٤): "في شهر رمضان".

"في حر شديد". قال الحافظ ابن حجر (٥): وبهذه الزيادة يتوجه الرد على أبي محمد ابن حزم في زعمه أنَّ حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه؛ لأنَّه يحتمل أن يكون ذلك الصوم تطوعاً، وهذه السفرة غير سفرة الفتح؛ لأنَّه ذكر فيها عبد الله بن رواحة وهو استشهد قبل الفتح، فهي غزوة أخرى.

قال الحافظ ابن حجر (٦): ولا يصح حمل هذا السفر على أنَّه كان يوم بدر؛ لأنَّ أبا الدرداء لم يكن حينئذٍ أسلم، وفيه دلالة على صحة الصوم في السفر.

قوله: "وما فينا صائم إلاَّ رسول الله ﷺ وابن رواحة".

هو عبد الله الذي استشهد في غزوة مؤتة.

قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 321 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.