Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 325

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا، ولا إطعام عليهما. انتهى.

التاسع:

٩ - وعن محمد بن كعب قال: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَراً، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ سَفَرِهِ فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأَكَلَ، فَقُلْتُ: لَهُ سُنَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ رَكِبَ. أخرجه الترمذي (١). [صحيح لغيره]

حديث (محمد بن كعب (٢)) هو أبو حمزة محمد بن كعب القرظي، مدني، سمع ابن عباس، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، وابن مسعود، كان أبوه ممن لم يثبت يوم فريضة فترك.

قوله: "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً، وقد رُحِّلت له راحلته". وضع عليها الرحل للسفر.

[قوله] (٣): "ولبس ثياب سفره فدعا بطعام". أي: وهو في منزله لم يكن معه سفراً إلاَّ نيته له.

[قوله] (٤): "فأكل فقلت: سنة" أي: أكل من يريد السفر قبل تلبسه به. "قال: نعم".

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: ترجم (٥) له باب فيمن أكل ثم خرج سفراً.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 325 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.