Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 331

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

قوله: "فليصم رمضان حيث أدركه". فيه دليل على وجوب (١) صوم رمضان على المسافر إذا كان معه ما يشبعه للأمر، إلاَّ أنَّه يحمل على الندب لتصريح الآية بجواز الإفطار، أو وجوبه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ المنذري (٢): في إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي العَوْذي البصري. قال يحيى بن معين (٣): ليس به بأس، وقال أبو حاتم (٤) الرازي: يكتب حديثه، وليس بالمتروك، وقال يحيى: من كبار الضعفاء.

قلت: كأَنَّ له فيه قولان، وقال البخاري (٥): لين الحديث، وضعفه أحمد وقال البخاري - أيضاً - عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب الحديث، ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئاً، وقال أبو جعفر العقيلي (٦): هذا الخبر لا يتابع عليه ولا يعرف إلاَّ به، انتهى.

وقد فسر "المصنف" الحمولة، وفرق بينها (٧) وبين الحمول.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 331 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.