موجب الإفطار
الأول:
١ - عن نافع أنَّ ابنَ عُمَرَ ﵄ كانَ يَقُولُ: "يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً مَنْ أَفْطَرَه مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ" (١). [موقوف صحيح]
حديث "نافع عن ابن عمر كان يقول: "يصوم رمضان متتابعاً": لا يفرق بين أيام قضاءه كما لا يفرق بين أيام أدائه "من أفطره من مرض أو سفر".
هذه فتوى منه قالها اجتهاداً, وقد خالفه جماعة من الصحابة وقالوا: لا بأس بقضائه مفرقاً، منهم: ابن عباس (٢)، وأبو هريرة (٣)، وأنس (٤)، ومعاذ بن جبل (٥) قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦) بسنده عن محمد بن المنكدر بلاغاً عنه ﷺ: "أنه سئل عن تقطيع قضاء [٦٣ ب] رمضان فقال: "ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن