Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 332

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. موجب الإفطار

موجب الإفطار

الأول:

١ - عن نافع أنَّ ابنَ عُمَرَ ﵄ كانَ يَقُولُ: "يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً مَنْ أَفْطَرَه مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ" (١). [موقوف صحيح]

حديث "نافع عن ابن عمر كان يقول: "يصوم رمضان متتابعاً": لا يفرق بين أيام قضاءه كما لا يفرق بين أيام أدائه "من أفطره من مرض أو سفر".

هذه فتوى منه قالها اجتهاداً, وقد خالفه جماعة من الصحابة وقالوا: لا بأس بقضائه مفرقاً، منهم: ابن عباس (٢)، وأبو هريرة (٣)، وأنس (٤)، ومعاذ بن جبل (٥) قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦) بسنده عن محمد بن المنكدر بلاغاً عنه ﷺ: "أنه سئل عن تقطيع قضاء [٦٣ ب] رمضان فقال: "ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 332 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.