قضاء؟ والله أحق أن يغفر ويعفو". وقاله من التابعين مجاهد وعطاء وطاوس وعكرمة وعوالم، أفاده في المصنف لابن أبي شيبة (١).
الثاني:
٢ - وعن ابن شهاب: أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عبَّاسٍ ﵄ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لاَ يُفَرِّقُ. لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ، وَلَا أَيُّهُمَا قَالَ: لاَ يُفَرَّقُ" (٢). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]
حديث (ابن شهاب) محمد بن شهاب الزهري، ذكر فيه خلاف أبي هريرة وابن عباس، وأنَّه جهل تعيين مقالة كل واحد، وتقدم عن ابن أبي شيبة (٣) أنَّهما قالا: لا بأس بالتفريق.
قوله: "أخرجهما مالك" قال في "الفتح" (٤): هكذا أخرجه منقطعاً.
قال: وصله عبد الرزاق (٥) معيناً عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال: يقضيه مفرقاً قال الله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٦).
وقال عبد الرزاق (٧) عن ابن جريج عن عطاء: أنَّ ابن عباس، وأبا هريرة قالا: فرقه إذا أحصيته.