Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 333

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. موجب الإفطار

قضاء؟ والله أحق أن يغفر ويعفو". وقاله من التابعين مجاهد وعطاء وطاوس وعكرمة وعوالم، أفاده في المصنف لابن أبي شيبة (١).

الثاني:

٢ - وعن ابن شهاب: أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عبَّاسٍ ﵄ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لاَ يُفَرِّقُ. لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ، وَلَا أَيُّهُمَا قَالَ: لاَ يُفَرَّقُ" (٢). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]

حديث (ابن شهاب) محمد بن شهاب الزهري، ذكر فيه خلاف أبي هريرة وابن عباس، وأنَّه جهل تعيين مقالة كل واحد، وتقدم عن ابن أبي شيبة (٣) أنَّهما قالا: لا بأس بالتفريق.

قوله: "أخرجهما مالك" قال في "الفتح" (٤): هكذا أخرجه منقطعاً.

قال: وصله عبد الرزاق (٥) معيناً عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال: يقضيه مفرقاً قال الله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٦).

وقال عبد الرزاق (٧) عن ابن جريج عن عطاء: أنَّ ابن عباس، وأبا هريرة قالا: فرقه إذا أحصيته.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 333 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.