Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 334

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. موجب الإفطار

قلت: وأَمَّا البخاري فترجم (١) الباب بقوله: باب: متى يقضي رمضان؟ أي: هل يقضي متتابعاً أو مفرقاً؟ وهل يجب على الفور أو لا؟

قال زين الدين (٢) بن منير: جعل الترجمة استفهاماً لتعارض الأدلة؛ لأنَّ ظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣) يقتضي التفريق لصدق أيام أخر، سواء كانت متتابعة, أو مفرقة.

قلت: في قوله: إنَّها تقتضي التفريق نظر، بل تحتمل الأمرين كما أرشد إليه قوله: سواء كانت متتابعة أو مفرقة، قال (٤): والقياس يقتضي التتابع إلحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء. انتهى.

الثالث: حديث عائشة:

٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ الله ﷺ. أخرجه الستة (٥). [صحيح]

قوله: "فما أستطيع أن أقضي إلاَّ في شعبان". في "الفتح" (٦) استدل به على أنَّ عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة، ولا في عاشوراء، ولا غير ذلك، وهو

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 334 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.