مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان (١).
قوله: "وذلك لمكان رسول الله ﷺ". أو "الشغل برسول الله ﷺ"، ليست من كلام عائشة بل هي مدرجة، وذكر رواية من روى (٢) [٦٤ ب] الحديث بدونها.
قال (٣): ومما يدل على ضعف الزيادة أنَّ رسول الله ﷺ "كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير يومها فيقبل، ويلمس من غير جماع". فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلاَّ أن يقال: كانت لا تصوم إلاَّ بإذنه ولم يكن يأذن؛ لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها، وكان ﷺ يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كان لا يتهيأ لها القضاء إلاَّ في ذلك.
قوله: "أخرجه الستة".
الرابع: حديث عائشة - أيضاً -:
٤ - وعنها ﵂ قالت: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". أخرجه الشيخان (٤) وأبو داود (٥). [صحيح]
قيل: "صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" على ظاهره، وهو قول الشافعي (٦) القديم، وقيل: المراد به الكفارة, فعبر عنها بالصوم، إذ كانت تلازمه, وعليه أكثر الفقهاء.
قوله: ﷺ: "من مات وعليه صوم" أي: واجب.