Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 338

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. موجب الإفطار

قال: واختلفوا: هل يختص ذلك بالولي؛ لأنَّ الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية, ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة, فكذلك في الموت إلاَّ ما ورد فيه الدليل، فيقتصر على ما ورد، ويبقى على الأصل، وهذا هو الراجح، وقيل: لا يختص بالولي، فلو أمر أجنبياً بأنْ يصوم عنه أجزى كما في الحج، وقيل: يصح استقلال الأجنبي بذلك، وذكر الولي لكونه الغالب.

قال: وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير، وبه جزم أبو الطيب الطبري، وقواه بتشبيهه ﷺ له بالدين.

قوله: "قيل: صام عنه وليه على ظاهره" وهو قول الشافعي (١) القديم. تقدم الكلام فيه.

قوله: "وعليه أكثر الفقهاء" نقل هذا القول ابن حجر (٢) عن الماوردي (٣) قال: أي: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم، قال: وهو نظير قوله: "التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء" قال: فسمى البدل باسم المبدل عنه, فكذلك يسمى الإطعام صوماً، انتهى.

قلت: ولا ملجأ لإخراج الحديث عن ظاهره ولفظه، وقال: إنَّ المجيزين لم يوجبوا الصوم بل قالوا (٤): إنَّه يخير الولي بين الإطعام والصوم. انتهى.

الخامس: حديث ابن عباس:

٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 338 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.