Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 339

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. موجب الإفطار

أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله: "وعليها صوم نذر". هذه إحدى الروايات وفي روايات "خمسة (٢) عشر يوماً" [وفي رواية] (٣) "شهرين متتابعين" (٤)، ورواية الكتاب صريحة أنه صوم نذر، وغايته أنَّ فيه اضطراباً في السائلة, وفي قدر الصوم وغير ذلك، إلاَّ أنَّه قال الحافظ (٥) [٦٦ ب] ابن حجر بعد ذكر رواياته وما فيها من الاضطراب أنَّه لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأنَّ الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت، ولا اضطراب في ذلك.

قوله: "أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ " أي: يخلص ذمتها عنه.

[قوله] (٦) "قالت: نعم". فيه دليل أنها كانت عالمة أنَّ قضاء الدين عن الميت يؤدي عنه. "قال: فصومي عن أمك". وتقدم مثل هذا في الحج، وتقدم الكلام عليه، وفيه: "فدين الله أحق بالوفاء أو القضاء".

قوله: "أخرجه الخمسة". وأخرجه أحمد (٧) وغيره (٨) بألفاظ متقاربة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 339 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.