Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 355

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. في الكفارة

واستدل الشافعية (١) بسكوته ﷺ عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة، وأجيب بمنع وجوب الحاضر إذْ ذاك إذْ لم تعترف، وبأنَّها قصة حال، فالسكوت عنها لا يدل على الحكم، لاحتمال أن تكون المرأة غير صائمة لعذر من الأعذار، ثم إنَّ بيان الحكم للرجال بيان في حقها لاستوائهما في تحريم الفطر، وانتهاك حرمة الصوم كما علم، والتنصيص على الحكم [٧٢ ب] في بعض المكلفين كافٍ في حق الباقين.

قال القرطبي (٢): اختلفوا في الكفارة: هل هي على الرجل وحده عن نفسه فقط؟ أو عليه وعليها؟ أو عليه كفارتان عنه وعنها؟ أو عليه على نفسه وعليه عنها؟ وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك؛ لأنَّه سكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر مع احتمال أن يكون سبب السكوت أنَّها كانت غير صائمة.

قوله: "فقال: أَعَلَى أفقر مني؟ " أي: أتصدق على شخص أفقر مني، وهذا يشير إلى أنَّه فهم الإذن له في التصدق على مَنْ يتصف بالفقر.

قوله: "فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منَّا" تثنية لابة، ويريد الحرتين، وأفقر منصوب على أنَّه خبر ما النافية، ويجوز الرفع على لغة تميم (٣).

قوله: "فضحك رسول الله ﷺ".

قيل: إنَّ سبب ضحكه ﷺ كان من شأن حال الرجل جاء خائفاً على نفسه راغباً في فدائها فيما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 355 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.