Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 354

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. في الكفارة

قلت: وهو الأرجح بل المتعين.

قوله: "بعَرق" (١) بفتح المهملة والراء بعدها قاف.

"فيه تمر" زاد البخاري (٢) والعرق المكتل - بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية قال الحافظ (٣): إنَّه تفسير من أحد رواته.

قوله: "فقال: أين السائل؟ قال: أنا". وفي حديث عائشة أين المحترق آنفاً، قال ابن الأثير (٤): قال مالك (٥): قال عطاء، فسألت ابن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة (٦) عشر صاعاً إلى عشرين صاعاً.

قوله: "فقال: تصدق به عن نفسك" واستدل بإفراده بذلك على أنَّ الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة: "هل تستطيع؟ " هل تجد؟ وغير ذلك، وهو الأصح من قول الشافعي (٧) والأوزاعي (٨).

وقال الجمهور (٩): تجب الكفارة على المرأة - أيضاً - على اختلاف وتفاصيل لهم في الأَمَة والحرة والمطاوعة، والمكرهة، وهل هي عليها أو على الزوج عنها؟.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 354 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.