قلت: وهو الأرجح بل المتعين.
قوله: "بعَرق" (١) بفتح المهملة والراء بعدها قاف.
"فيه تمر" زاد البخاري (٢) والعرق المكتل - بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية قال الحافظ (٣): إنَّه تفسير من أحد رواته.
قوله: "فقال: أين السائل؟ قال: أنا". وفي حديث عائشة أين المحترق آنفاً، قال ابن الأثير (٤): قال مالك (٥): قال عطاء، فسألت ابن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة (٦) عشر صاعاً إلى عشرين صاعاً.
قوله: "فقال: تصدق به عن نفسك" واستدل بإفراده بذلك على أنَّ الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة: "هل تستطيع؟ " هل تجد؟ وغير ذلك، وهو الأصح من قول الشافعي (٧) والأوزاعي (٨).
وقال الجمهور (٩): تجب الكفارة على المرأة - أيضاً - على اختلاف وتفاصيل لهم في الأَمَة والحرة والمطاوعة، والمكرهة، وهل هي عليها أو على الزوج عنها؟.