قوله: "من جانبيها". أي: الشرقية والغربية والمدينة [٧٤ ب] بينهما ولها - أيضاً - حرَّة من القبلة، وحرَّة من الشام، لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية، فيتصلان بهما، وحرم المدينة ما بين لابتيها عرضاً، ومن عير إلى ثور عرضاً (١).
الثاني:
٢ - حديث مالك (٢): أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي. [موقوف صحيح]
قوله: "فكان يفتدي" أي: يخرج فدية عن صيامه بناءً على بقاء الفدية (٣) على الشيخ "الكبير".
الثالث:
٣ - وعنه: أَنَّهُ بَلَغَهُ (٤): أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ﵄ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ الحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. [موقوف صحيح]