Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 361

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. في الكفارة

قوله: "وعن مالك: أنَّه بلغه".

قوله: "فقال: تفطرُ وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة بمدّ النبي ﷺ ".

هذه فتيا من ابن عمر، وقد وافقه عليها أئمةٌ، وظاهره ولا قضاء عليها بعد ذلك.

وأخرج الترمذي (١) عن أنس بن مالك الكعبي: "أنَّه ﷺ قال: إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام".

قال الترمذي (٢): إنَّه حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: يفطران، ويطعمان ويقضيان. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءَتا قضتا ولا إطعام عليهما. انتهى (٣).

وفي "الموطأ" (٤) بعد روايته قال مالك: وأهل العلم يرون عليهما القضاء كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٥). ويرون ذلك مرضاً من الأمراض مع الخوف على ولدها. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 361 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.