Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 362

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصوم
  3. الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه
  4. في الكفارة

والحديثان كلاهما بلاغ، وقال مالك (١) بعد رواية حديث فدية أنس عن نفسه: ولا أرى ذلك واجباً، وأَحبُّ إليَّ أن يفعله (٢).

الرابع: حديث ابن عمر:

٤ - وعن ابن عمر ﵄: عنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا". أخرجه الترمذي (٣)، وصحح وقفه على ابن عمر. [ضعيف]

قوله: ﷺ: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم مكان كل يوم مسكيناً". تقدم ما يعارضه من أنَّه يصوم (٤) عنه وليه، وتقدم البحث فيه، وذلك الحديث لا نزاع في صحته، وأمَّا هذا فقد رجح الترمذي أنَّه موقوف (٥) على ابن عمر.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه وقفه على ابن عمر".

قلت: لم أجده (٦) في الترمذي، وكأنَّه في نسخة، وكذلك لم أجده في "جامع" (٧) ابن الأثير إنما فيه (٨) عن ابن عمر حديث: "إنَّه لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 362 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.