Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 424

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصدقة والنفقة
  3. الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

غنى فسخ كله، ثم استدل بهذا الحديث وبغيره في معناه، ثم قال (١): وبلا شك وبالضرورة إنما زاد في الصدقة ونقص من الخير، والأفضل فلا أجر فيه ولا خير فيه، ولا فضل فيه، وإنَّه باطل، وإذا كان باطلاً فهو أكل مال بالباطل، فهذا حرام بنص القرآن.

قلت: نفي الأفضلية، والأخيرية يدل على أنَّه ما عدا ما نفيا عنه فيه فضل، وهو مفضول بالنسبة إلى ما فضل عليه، والأخيرية كذلك فقوله: ما نقص من الخير، والأفضل لا خير فيه محل نظر، والمسألة لغوية.

وفي الحديث: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير" الحديث أخرجه أحمد (٢) ومسلم (٣) وابن ماجه (٤)، فصرح بأنَّ المخير عليه فيه خير مع أنَّه لو لم يصرح لكان في مفهومه غنية، وأحاديث الفضائل واسعة لا تدل على نفي الفضل عما فضلت عليه نحو: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها". أخرجه أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والحاكم (٧)، وهي أحاديث واسعة لا حاجة إلى سردها، فالمسألة لغوية يفهمها كل من له إدراك.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 424 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.