Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 425

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصدقة والنفقة
  3. الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

ثم حدد (١) الغنى الذي تجوز معه الصدقة, فقال: والغنى هو ما يقوم بقوت المرء، وأهله على الشبع من قوت مثله، وبكسوتهم كذلك، وسكناهم، وبمثل حاله من مركب وخادم، قال: فهذا يقع عليه في اللغة اسم غني لاستغنائه عن الناس، ثم أورد على نفسه حديث: "أيُّ الصدقة أفضل؟ فقال ﷺ: جهد المقل، وابدأ بمن [٩٦ ب] تعول" (٢).

وأجاب (٣) بأن المراد جهده إن كان مقلاً من المال غير مكثر إذا بقي لمن يعول غنىً، ولا بد، ثم أورد حديث: "سبق درهم مائة ألف درهم" (٤) فقال: إِنَّه كان لصاحب الدرهم غنى وفضل، وكان له درهمان فقط فتصدق بأحدهما، فكانت نسبة الدرهم من ماله أكثر من نسبة المائة الألف من مال الآخر فقط، وليس فيه أنَّه لم يكن له غنى سواهما، وأورد قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (٥).

وأجاب (٦) بعد ذكر سبب نزول الآية: أنَّ الذي أثر على نفسه هو أبو طلحة، قال: وكان أبو طلحة أكثر [أنصاري] (٧) بالمدينة مالاً من نخل، [وقد لا يخصها لموسر أكل خاصة] (٨)،

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 425 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.