Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 428

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصدقة والنفقة
  3. الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى". أخرجه أبو داود (١). [ضعيف دون قوله: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"]

"يَتكَفّفُ (٢) الناسَ": يسألهم ويطلب منهم ما يأخذه ببطن كَفِّه.

قوله: "لا أملك غيرها" فيه أنَّه ﷺ قبل خبره، فلذا قال: "يأتي أحدكم بجميع ما يملك".

وقوله: "ثم يقعد يتكفف الناس". يدل أنَّه كان الرجل يسأل الناس فكره ﷺ له السؤال، وهو يمكنه الاستعفاف عنه بما عنده، فهو إرشاد له إلى الأفضل، لا أنَّه يحرم عليه ذلك كما قاله ابن حزم (٣)، وأنَّ قوله: "لا أملك غيرها" ما يرشد إلى أنَّه لم ينسلخ قلبه عنها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الخامس: حديث عائشة ﵂:

٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, فَلَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَللزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ, وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". أخرجه الخمسة (٤). [صحيح]

قوله: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 428 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.