Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 429

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصدقة والنفقة
  3. الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

قيل: هذا على عادة الحجاز، فإنهم يأذنون لنسائهم وخدمهم أن يضيفوا ويطعموا السائل، فحرض ﷺ أمته على هذه العادة الحسنة.

قوله: "فلها أجرها .. إلى آخره" إلاَّ أنه قد عارضه حديث (١): "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها من غير أمره فلها نصف أجره". فمعناه: من غير أمره الصريح (٢) في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره, وذلك الإذن إمَّا بالتصريح، أو بالعرف، ولا بد من هذا التأويل، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: فيه إشكال من حيث أنَّها لم تساوِ زوجها في السبب فكيف تساويه في الأجر؟.

وأجاب: بأنَّ المراد بالنصف هنا التقريب لا التحديد، قال: وهذا كما قال ﷺ: "الطهور شطر الإيمان" (٣). لما كان الغالب على الصحابة أنَّهم لا يأتون إلى منازلهم، إلاَّ بقدر مؤنهم ومؤن عيالهم، فتكون الزوجة شريكة لزوجها في المؤنة، والمتصدق إذا كان أحد الشريكين كان له نصف أجر ما يتصدق به.

قوله: "أخرجه الخمسة".

السادس: حديث أبي أمامة:

٦ - وعن أبي أمامة ﵁ قال: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: "لاَ تُنْفِقُ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ". قِيلَ: يَا رَسُولَ الله!: وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 429 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.