Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 430

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصدقة والنفقة
  3. الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

أخرجه الترمذي (١). [صحيح]

قوله: "إلاَّ بإذن زوجها" الإذن ضربان (٢): إذن صريح في النفقة والصدقة، وإذن مفهوم من اطراد العادة, كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما اطردت به العادة والعرف، وعلم بالعرف رضى المالك، فإن اختلف العرف أوشك في رضاه، أو علم من حاله الشح لم يجز تصرف في ماله إلاَّ بإذنه.

واعلم أنَّه لا بد للخازن والعامل والزوجة والمملوك من إذن المالك (٣) [٩٨ ب] في ذلك، وإلاَّ فلا أجر لهم، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بدون إذنه.

قوله: "ذلك أفضل أموالنا" فإنَّه شيء قد تعب عليه وصنع وتدفع الحاجة به بغير تكلف فهو أفضل الأموال.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال: حسن.

السابع: حديث عمرو بن العاص:

٧ - وعن ابن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لَا يَجُوْزُ لِامْرَأَةِ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا" (٤). [حسن]

- وفي رواية: "لَا يَجُوْزُ لِامْرَأَةٍ أَمرٌ فِي مَالهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 430 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.