Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 431

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصدقة والنفقة
  3. الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [حسن]

قوله: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" أي: عقدة نكاحها، والمراد: لا تنفق من مالها إلاَّ بإذنه.

قال الخطابي (٣): هذا عند أكثر العلماء، على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلاَّ أنَّ مالك (٤) بن أنس قال: تردُّ ذلك حتى يأذن الزوج.

قال الخطابي (٥): ويحتمل أن يكون ذلك من غير الرشيدة، وقد ثبت أنَّ رسول الله ﷺ قال للنساء: "تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط، والخاتم، وبلال يتلقاها بردائه" (٦) وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

الثامن: حديث أبي موسى:

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 431 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.