يُصَلِّي صَلاَةَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. فَسَأَلَه عَمّا قَالَت. فقَالَ: يَا رسولُ الله: أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا. فَقَالَ لَهَا رسولُ الله ﷺ: "لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لكَفَتِ النَّاسَ". وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي إذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ لاَ أَصْبِرُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تَصُوْمْ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا". وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: "فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ". أخرجه أبو داود (١). [صحيح]
قوله: "ابن المعطل" اسم فاعل من عطل.
قوله: "تقرأ سورتين" كأنه يريد أنها تطيل بذلك الصلاة وهو محتاج لها.
قوله: "لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها" أي: صيام النفل (٢) لا الفرض، فلا تحتاج إلى إذنه.
قوله: "لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس" يعني: أنها عادة لهم ولم يأمره ﷺ أن يعد له من يوقظه للصلاة، بل قال له: "إذا استيقظت يا صفوان فصل"، فدلّ على أنه لا يجب إعداد النائم من يوقظه لصلاته، ولنا في هذا رسالة بسيطة ومراجعات مع جماعة من علماء عصرنا ﵏، وهي موجودة في رسائلنا.