Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 520

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الرابع: في آداب المجلس

"ثم عاد فهو أحق بمجلسه" الذي خرج منه، سواء كان في مسجد أو سوق أو منزل، فقد ثبت له الحق بقعوده فيه أولاً.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".

الثامن: حديث (جابر بن سمرة).

٨ - وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: كُنَّا إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. أخرجه أبو داود (١). [حسن]

قوله: "جلس أحدنا حيث ينتهي" أي: حيث يجد موقفاً يقف فيه من دون تخطيه لأحد أو إخراجه من موقفه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

التاسع: حديث (عمرو بن شعيب).

٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا". أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣)، وعنده: "أَنْ يُفَرِّقَ بينَ اثنينِ". [حسن]

قوله: "لا يحل لرجل أن يجلس بين اثنن إلاّ بإذنهما" [١٢٨ ب] هذا لفظ "لا يحل" للترمذي (٤)، ولفظ أبي داود (٥): "لا يجلس بين اثنين إلاّ بإذنهما" كما في "الجامع" (٦)، وذلك لأنه

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 520 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.