Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 530

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الخامس: في صفة الجليس

٢ - وعن جابر ﵁ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "المَجَالِسُ بِالأَمَانةِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه أبو داود (١). [ضعيف]

"قال: قال رسول الله ﷺ: المجالس بالأمانة" في "النهاية" (٢): هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، وكأن ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه، والأمانة: تقع على الطَّاعة والعبادة والثقة والوديعة، والأمان، وقد جاء في كل منها أحاديث (٣).

"إلاّ ثلاثة" فلا يكتمها من رآها.

"سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق" فإن هذه منكرات لا يحل الكتم على من فعلها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (٤): فيه ابن أخي جابر: مجهول.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 530 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.