Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 633

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

أنه وقع لعبد الله بن عمرو نظير ما وقع لرسول الله ﷺ. انتهى.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا النسائي".

الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ذُبِحَتْ شَاةٌ لِابْنِ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ لِأهْلِهِ: هَلْ أَهْدَيْتُمْ مِنْهَا لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ قالُوا: لاَ. قَالَ: ابْعَثُوا لَهُ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ ... " وذكر الحديث. أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [صحيح]

"قال: ذبحت" بتغيير صيغته.

"شاة لابن عمرو" أي: ابن العاص وهو عبد الله جد عمرو بن شعيب.

"فقال لأهله" لفظ الجامع (٣): "في أهله".

"فقال: أهديتم منها" فأفاد أن الذبح في أهله، ثم قال لهم. وهو هكذا في الترمذي وفي أبي داود: "ذبح ابن عبد الله شاة فقال: أهديتم".

"لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا له" لفظ الجامع (٤): "إليه منها" [وإن كان على غير الملة" (٥)] وفيه دليل أنها لم تحرم ذبائح المسلمين على أهل الكتاب، وأنه كان أمراً معلوماً بين الصحابة وإلا لما بعث لهم بما يحرم عليهم.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 633 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.