واختلف (١) في حد الجوار، فجاء عن علي ﵇: "من يسمع النداء فهو جار"، وقيل: "من صلَّى صلاة الصبح معك في المسجد فهو جار".
وعن عائشة (٢) ﵂: "حق الجوار أربعون داراً من كل جانب".
وأخرج الطبراني (٣) مثله عن كعب بن مالك مرفوعاً، قال الحافظ ابن حجر: بسند ضعيف.
وأخرج ابن وهب (٤) عن يونس عن ابن شهاب: "أربعون داراً عن يمينه [١٧٥ ب] وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه" وهذا يحتمل أن يريد به كالأول، ويحتمل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشر.
قوله: "أخرجه البخاري وأبو داود".
وفي أخرى للشيخين (٥) عن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: "لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لجِارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ". [صحيح]
"الفِرسَنُ" (٦): خُفُّ البعير، وقد استعير هنا للشاة فسمى ظِلفَها به.