Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 648

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

"يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا" أي: يعرض كل واحد منهما عن الآخر فلا يسالمه ولا يكالمه.

"وخيرهما" عند الله. "الذي يبدأ بالسلام" قال أكثر العلماء (١): تزول الهجرة بمجرد السلام وردّه، وقال أحمد (٢): لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً.

وقال المصنف: ترك الكلام إن كان يؤذيه، فلا تزول الهجرة بالسلام. وكذا قال ابن القيم (٣)، وقال عياض (٤): إذا اعتزل كلامه لا تقبل شهادته عليه عندنا ولو سلَّم عليه، واستدل بالحديث على أنّ من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته، والسلام عليه آثم بذلك؛ لأن نفي الحل يفيد التحريم ومن ارتكب المحرم أثم.

قال [ابن المنذر (٥)]: (٦) أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته أن يفسد عليه دينه، أو يدخل عليه في نفسه أو دنيا مضرة، فإن كان كذلك جاز، وربّ هجر جميل خير من مخالطة مؤذية، كما قيل (٧):

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 648 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.